- اشارة
- اشارة
- مقدمة التحقيق
- الفصل الأوّل في الوصيّة
- اشارة
- [الوصية لغة]
- [الوصية شرعا]
- [رواية في بيان كيفية الوصية]
- [احتياج الوصية إلى الموصي و الموصي إليه و الموصي به]
- [تعريف الوصية التمليكية و الموصي له من أركان الوصية التمليكية]
- [هل أن الوصية عقد]
- [في الإيجاب]
- [في القبول]
- [انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي و القبول]
- [الاحتمالات في القبول أربعة]
- [حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور]
- اشارة
- الأوّل [وقوع القبول على الإيجاب]
- الثاني: ما استدلّ به غير واحد من ظواهر إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرّد الموت من دون توقّف على أمر آخر،
- الثالث: عموم ما دلّ على وجوب نفوذ الوصيّة و حرمة تبديل الوصيّة التي هي فعل الموصي و إيجابه،
- الرابع: أنّه لو لم ينقل من حين الموت- مع فرض القبول المتأخّر- إلى الموصى له، لكان: إمّا باقيا على ملك الميّت، و إمّا منتقلا إلى الوارث؛
- [جواز القبول قبل الوفاة]
- [لا حكم للرد في حياة الموصي]
- [بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول]
- [قيام الورثة مقام الموصي له لو مات قبل القبول]
- [تفريع على القول بالنقل و الكشف]
- الفصل الثّاني في الموصي
- الفصل الثّالث في الموصى به
- اشارة
- [في متعلق الوصية]
- اشارة
- [متعلق الوصية إما عين أو منفعة]
- [اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق]
- [اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث]
- [بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث]
- [الوصية بالواجب و غيره هل تخرج من الأصل أو الثلث و بيان المراد من الإيصاء بالواجب]
- [الواجب البدني و غيره عدا الواجب المالي يخرج من الثلث]
- [البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي]
- [الوصية بثلث من ماله و لآخر بربعه]
- [الوصية بثلثه لواحد، و بثلثه لآخر]
- [إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه]
- [الوصية بعتق مماليكه]
- [إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته]
- [إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة]
- [الوصية بشيء معين كان مقدار الثلث]
- [اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له]
- [فرع]
- [الطرف الثاني في الوصية المبهمة]
- [الطرف الثالث في أحكام الوصيّة]
- اشارة
- [صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة]
- [حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة]
- [حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها]
- [ولد الجارية الموصى بمنافعها]
- [نفقة العبد الموصى بخدمته]
- [الوصية بقوس]
- [تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة]
- [حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا]
- [ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين]
- [شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال خاصة عند عدم عدول المسلمين]
- [شهادة النساء في الوصية بالمال]
- [عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين]
- [مسائل أربع]
- الفصل الرّابع في الموصى له
- الفصل الخامس في الأوصياء
- الفصل السادس: في اللّواحق
- اشارة
- [القسم الأوّل]
- اشارة
- [الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد]
- [الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده]
- [الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه]
- [الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة]
- [الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معين، و لآخر بتمام الثلث، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له]
- [السادسة: إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال]
- [السابعة: إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية]
- [الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية]
- [القسم الثاني في تصرفات المريض]
- اشارة
- [و هي نوعان]
- [و هاهنا مسائل]
- اشارة
- [الأولى: إذا وهب و حابى]
- [الثانية: إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة]
- [الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه]
- [الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد.]
- [الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها صح العقد و العتق]
- [السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر، و دخل ثم مات]
رساله في الوصايا
اشارة
نام كتاب: رسالة في الوصايا
موضوع: فقه استدلالى
نويسنده: دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى
ناشر: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى
تاريخ وفات مؤلف: 1281 ه ق
زبان: عربى
قطع: وزيرى
تعداد جلد: 1
تاريخ نشر: 1415 ه ق نوبت
چاپ: اول
مكان چاپ: قم- ايران
محقق/ مصحح: گروه پژوهش در كنگره ملاحظات: به اسم" تراث الشيخ الأعظم 21" چاپ شده است
ص: 1